وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٥ - الصفحة ٤١٥
الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا (2) فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها، فان تركها وأخربها (3) فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4). وكذا الذي قبله.
(32247) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟
قال: فليؤد إليه حقه (1).
وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي

(٢) قوله (والأرض كلها لنا) قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الأرض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالأرض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الأنفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. (منه. قده).
(٣) في المصدر: أو أخر بها.
(٤) التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.
٣ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.
(١) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم طاهر على قاعدتهم (منه. قده)، اللمعة الدمشقية 7: 138 - 140.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست