(٣٠٩٩٨) ٣ - وفي حديث محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يكره شئ من الحيتان إلا الجر.
(٣٠٩٩٩) ٤ - وفي حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ثم قال: اقرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (١).
(٣١٠٠٠) ٥ - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن أحمد ابن محمد (١)، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول الله تعالى: ﴿إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ (2)، فقال: إن القرآن له ظهر وبطن فجميع ما حرم في الكتاب هو الظهر ظاهر وباطن) (3) من ذلك أئمة الجور وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحق.
رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، مثله.
(31001) 6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن علي عليه السلام قال:
وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم