قال الصدوق: قال الصفار: كل ما كان في كتاب الحلبي: وفي حديث آخر فذلك قول محمد بن أبي عمير.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه ترك حكم ثلاثة أنفاس (1).
(31820) 10 - وفي (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: الرجل يشرب بنفس واحد قال: لا بأس، قلت: فإن من قبلنا يقولون: ذلك شرب الهيم، قال (2): شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
(31821) 11 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن ابن أخت الأوزاعي، عن مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله (1) عن العبة الواحدة في الشرب وقال: ثلاثا أو اثنتين.
(31822) 12 - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره النفس الواحد في الشرب، وقال: ثلاثة أنفاس أو اثنتين.
(31823) 13 - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه شرب وتنفس ثلاث مرات يرتوى في الثالثة ثم قال: قال أبي: من