وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٨٨
(18946) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله وزاد فيه يعني الثلاثة الأيام.
(18947) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن معاوية ان عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
(18948) 4 - قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
(18949) 5 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
(18950) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه

٢ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٣.
(١) في المصدر: يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(٢) التهذيب ٥: ٤٠ / ١١٨ والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٢.
٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٥.
٤ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٤ وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
٥ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٠ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٦ - المقنعة: ٧٠.
وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج وفي الباب 3 من هذه الأبواب.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست