بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
(18944) 6 - العياشي في (تفسيره) عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " (1) في ذي الحجة.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
48 - باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدى فمات وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي.
(18945) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في (المقنع) عن معاوية بن عمار مثله (1).