عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى؟ فقال: ربما اغتسلت، فأما من السنة فلا.
(18577) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، عن جعفر (1)، عن أبي غسان حميد بن مسعود (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور؟ قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3).
(18578) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (2) والسعي (3).