وعليه الحج من قابل.
(18529) 2 - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
(18530) 3 - وعنه، عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام (1)، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2).
(18531) 4 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سنان قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام ثم ذكر نحوه.
(18532) 5 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف (1)، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، فقلت له: كيف يصنع بإحرامه؟ قال: