ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق (1) للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه قال: وليحل بعمرة (3).
(18559) 2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (1) مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته إلى أن قال (هذا لمن اشترط على ربه) (2) عند إحرامه