(18535) 8 - قال الصدوق في (العلل): الذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، ومن أدرك (1) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.
(18536) 9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال: من أدرك الموقف بجمع يوم النحر (2).
(18537) 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: على خمسة من الناس (1).