أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال له: أنت مرتهن بالحج الحديث.
أقول: حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعد ما نوى المتمتع بها لما مر.
(19292) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
(19293) 10 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة في العشر متعة.
(19294) 11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر، ثم يخرج؟
فقال: إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
(19295) 12 - وباسناده عن أبان، عن أبي الجارود، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة؟ قال: حسن.
(19296) 13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه