السلام أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته (1) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان أقام إلى الحج فهو متمتع، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث.
(19297) 14 - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فقال له الفضل بن الربيع: في لالآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟
فقال (1): نعم.
قال: فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: إن فلانا يقول كذا وكذا، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).