(18968) 2 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال: بعد أيام التشريق بيوم (1).
(18969) 3 - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال: يصوم ثلاثة أيام: قبل يوم التروية، قال: فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم (2) التروية، ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول: حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3)، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب.
(18970) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال:
سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته