يجوز المصير إليهما انتهى، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (1)، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
(18964) 7 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشترى بالذي معه هديا؟ قال: يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم عليه السلام ثم ذكر مثله إلا أنه قال: حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (1).
(18965) 8 - قال: وروي عن الأئمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام " إلى أن قال: " ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى: ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
(18966) 9 - وفي (معاني الأخبار) عن علي بن عبد الله الوراق، عن