قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا، قال بل (2) يخرج بالشئ ينتفع به.
وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ (3) من اللحم من الحرم.
أقول: حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4).
(18911) 7 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها لان الله تعالى قال: " فكلوا منها وأطعموا " (1)، والجلد لا يؤكل ولا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي.
(18912) 8 - وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به إنما قال الله عز وجل:
" فكلوا منها وأطعموا " (1) والجلد لا يؤكل ولا يطعم.