بن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال: يصلي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.
(7185) 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن رجلا أتى أبي (عليه السلام) فسأله فقال: إني أكون في السفينة والجدد (1) مني قريب، فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): أما ترضى أن تصلى بصلاة نوح.
أقول: هذا وأمثاله محمول على التمكن من القيام وباقي الواجبات.
(7186) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد (1) فافعلوا:
فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تقدروا (2) فصلوا قعودا وتحروا القبلة.
ورواه الكليني والشيخ كما مر في القبلة (3).