(6891) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟ قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة (1).
(6892) 8 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك؟ قال: أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال: لا أقول ويأتي ما يدل علي ذلك (1) 10 - باب جواز الكلام في الاذان، وكراهته في الإقامة وبعدها الا فيما يتعلق بالصلاة، وبينهما في صلاة الغداة، واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها (6893) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام.
أقول: المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي (1).