عبد الله (عليه السلام) لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل (6864) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن.
(6865) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجزيك إقامة في السفر.
(6866) 8 - وعنه عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة.
(6867) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة، تجزي إقامة واحدة.
(6868) 10 - عبد الله بن جعفر في (قر ب الاسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال نعم.