(6797) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال:
إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الشيخ مرسلا (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، مثله (2).
(6798) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان لا يسجد على الكمين، ولا العمامة.
(6799) 4 - وبهذا الاسناد أن عليا (عليه السلام) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا.
(6800) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا، حتى تضع جبهتها على الأرض.
(6801) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يسجد فتحول