الصادق عن آبائه (عليهم السلام)، - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يجصص المقابر ويصلي فيها، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة.
(6214) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد، عن الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر (1) قبلة.
(6215) 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
(6216) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال. سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يجعل بيه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
(6217) 6 - وقد تقدم في حديث عبد الله بن الفضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها، منها القبور.