أبي عثمان عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ثم قال: إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل.
(6170) 6 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال: لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء، ثم صل.
قال: وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس.
أقول: وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك (2).
18 - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف، أو بالوعة، بول، واستحباب ستره (6171) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ الحديث.
(6172) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس.