(6109) 10 - وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما سميت بكة (1) لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.
(6110) 11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس.
(6111) 12 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
(6112) 13 - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟
قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا.