وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٢٦
(6109) 10 - وفي كتاب (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما سميت بكة (1) لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان.
(6110) 11 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه، فقال: إذا كان بينهما موضع رجل (1) فلا بأس.
(6111) 12 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رحل.
(6112) 13 - وعنه، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلي حيال زوجها؟
قال: تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا.

١٠ - علل الشرائع: ٣٩٧ / ٤ الباب ١٣٧.
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: (بك فلانا: زاحمه أو رحمه. ضد. ورد نخوته،. وعنقه دقها. ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها) القاموس المحيط ٣: ٣٠٥.
١١ - الكافي ٣: ٢٩٨ / ١.
(١) في نسخة: رحل (هامش المخطوط).
١٢ - مستطرفات السرائر: ٧٣ / ١٠.
١٣ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / 15.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست