[1127] 4 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عنهما؟، فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد.
[1128] 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على أنهما ليسا من واجباته بل من سننه، لما مضى (1) ويأتي (2) [1129] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر.
قال: الشيخ أي ليسا من السنة التي لا يجوز تركها.
أقول: مراده بالسنة ما علم وجوبه بالسنة وهو معنى مستعمل فيه لفظ السنة في الأحاديث، ويمكن أن يكون حديث أبي بصير ورد على وجه التقية، وأنهما مستحبان خارجان عن الوضوء وإن استحبا عنده، لما سيأتي أنهما من السنن الحنيفية (1)، وقد تقدم ما يدل على استحبابهما في كيفية الوضوء في عدة أحاديث (2).
[1130] 7 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن راشد قال: قال