[1142] 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، (عن حريز) (1)، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.
[1143] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن إسماعيل بن زياد، والعباس بن السندي، عن محمد بن بشير، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالث بدعة.
[1144] 4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد ابن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).
[1145] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة، وذراعيه مرة واحدة، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.