فذكر اسم الله طهر جميع جسده، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما اصابه الماء.
[1108] 5 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[1109] 6 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، ففعل فتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعد وضوءك وصلاتك، ففعل فتوضأ وصلى فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ قال، لا قال: سم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) فلم يأمره ان يعيد.
أقول: حمل الشيخ التسمية هنا على النية لما تقدم (1) ويأتي (2)، مما يدل على نفى وجوب التسمية، ويمكن حمل الإعادة على الاستحباب، ويحتمل كونه منسوخا.
[1110] 7 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام