ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
[1149] 9 - وقال الكليني: وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف، وحضرت الصلاة، قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه، وثلث لليد اليمنى، وثلث لليسرى ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
[1150] 10 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام:
والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.
[1151] 11 - قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
[1152] 12 - قال: وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وأن المؤمن لا ينجسه شئ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
[1153] 13 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من تعدى في وضوئه كان كناقضه (1).
[1154] 14 - قال: وقال الصادق عليه السلام: من توضأ مرتين لم يؤجر.
قال الصدوق: يعني أنه أتى بغير الذي امر به، ووعد عليه الأجر فلا يستحق الأجر.