يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
[696] 10 - وبإسناده عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال:
ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
[697] 11 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم، قال: ينقيه، ولا يعيد الوضوء.
[698] 12 - وبإسناده عن أيوب بن الحر، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: يتوضأ ويعيد، قال: وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى، قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
أقول: يأتي تأويله (1).
[699] 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف - بعد ما توضأ - دما سائلا فتوضأ.