التحلل بين المشترط وغيره، صرح به في التهذيب (1)، لرواية زرارة (2) وحمزة بن حمران (3) عن الصادق عليه السلام، وقول ابن حمزة (4) والمحقق (5) هنا بعيد، ولا بين العمرة المفردة وغيرها، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مر.
وأوجب الحلبي (6) بعث المصدود كالمحصر، وجعله الشيخ في الخلاف (7) أفضل، وفصل ابن الجنيد (8) بإمكان البعث فيجب وعدمه فينحر مكانه، وأسقط ابن إدريس (9) الهدي عن المصدود، ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار (10) أن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، والمرتضى (11) أسقطه مع الاشتراط.
ولا بدل لهدي التحلل، والخلاف فيه مع التعذر كالمحصر. ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده، إذ لازمان ولا مكان مخصوصين فيه.
ويتحقق الصد بالمنع عن مكة في إحرام العمرة وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، ولا يتحقق بالمنع عن مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله نظر، أقربه عدم تحققه في