وعليه أن يمسكه ويعلفه حتى ينبت، وفي بغاث الطير مد، وفي العصفور (1) والقبرة والفاختة والحجلة واليعفور جدي، وهو شاذ.
وقال: لو عجز عن الإرسال في بيض الحمام والطير ففي كل بيضة شاة، ثم إطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام، وجوز الظلال للصبيان، وجعل المشي أفضل من الركوب، والحفا أفضل من الانتعال، ويجعل بينه وبين جمرة العقبة عشرين ذراعا.
وقال أبو الصلاح الحلبي (2): ميقات المجاور ميقات بلده، ويجوز له الإحرام من الجعرانة، وإن ضاق الوقت فمن خارج الحرم، وميقات المعتمر ميقات أهله، فإن اعتمر من مكة فخارج الحرم، وميقات أهله أفضل، ومن منزله بين الميقات ومكة إحرامه من الميقات أفضل، وأهل مكة مخيرون بين سائر المواقيت، وأوجب في قتل الزنابير صاعا، وفي قتل الكثير دم شاة.
وقال المفيد رحمه الله (3): في الزنبور تمرة، فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر، وقال (4): يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إياه، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء، وروى المفيد (5) عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة.
ومن فروع المبسوط (6): يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم وخطبة النساء، ولو وطئ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل، والأقرب مهر المثل وإن سمى، ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير، وليس