وصلاة الإحرام، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد.
واشترط ابن الجنيد (1) أن تكون النعل قد صلى فيها مهديه، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه، لأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.
وفسر الصادق عليه السلام (2) لسفيان الثوري قوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " (3) أن كمالها كمال الأضحية، أي هما سواء في الكمال، وروى معاوية (4) عنه تسميته طواف النساء طواف الزيارة. وصرح المفيد (5) رحمه الله بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما، وهو في صحيح حماد بن عثمان (6) والحلبي (7) عنه عليه السلام، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة (8).
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (9) عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور (10) بحجه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين، وقال (11) الباقر عليه السلام (12) لمن أحرم قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير إن الله يحب اليسر ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، وفيه تلويح بصحته، ولأنه لم يأمره بالإعادة، إلا أنه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي (13)