الحسن (1) في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج تتحمل بقطنة بماء اللبن فانقطع، وروي (2) أيضا أنها تدعو لانقطاعه.
وروى إسحاق بن عمار (3) عن أبي الحسن عليه السلام ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة، وروى محمد بن مسلم (4) عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة أكرهه عند اصفرار الشمس عند طلوعها، وروى (5) غيره أيضا ذلك، ويعارضها رواية ميسر (6) عن الصادق عليه السلام وغيرها.
ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام، قاله المفيد (7)، لرواية إسحاق بن عمار (8) عن أبي الحسن عليه السلام، وروى عبد الرحمان بن الحجاج (9) عنه عليه السلام أن أباه كان يقول: ذو الحجة كله من أشهر الحج.
وروى السكوني (10) بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان صيدا، على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء، وروى أبو بصير (11) عن الصادق عليه السلام في بيضة النعامة شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يستطع