الأول، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد لا غير حتى يأتي بالمناسك، ويتحقق في الثاني، فيتحلل ويعيد الحج من قابل، ويلوح من كلام ابن الجنيد (1) التحلل والاجتزاء بقضاء باقي المناسك، وقال ابن حمزة (2):
يستنيب فيها ولم يذكر التحلل، ولو منع عن سعي العمرة أمكن التحلل، لعدم إفادة الطواف شيئا.
ولو ظن انكشاف العدو تربص ندبا، فإن استمر تحلل بالهدي إن لم يتحقق الفوات وإلا فبالعمرة، ولو عدل إلى العمرة مع الفوات فصد عن إتمامها تحلل أيضا، وكذا لو قلنا: ينقلب إحرامه إليها بالفوات، وعلى هذا لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده.
ولو كان العدو يندفع بالقتال لم يجب وإن ظن الظفر، ويجوز إذا كانوا مشركين، ومنعه الشيخ (3) التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد، ويندفع بأنه نهي عن منكر، ولو كانوا مسلمين فالأولى ترك قتالهم، ولو فعله جاز من حيث النهي عن المنكر، ولو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان سقط في الموضعين.
ولو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، فإن لبسوا جنة القتال كالجباب والجواشن والمخيط فعليهم الفدية، ولو طلبوا مالا ففيه ما سلف في الشرائط، ولو لم يوثق بهم لم يجب قطعا، والشيخ (4) لم يوجب على التقديرين وإن قل، والفاضل (5) إذا كثر كره دفعه إن كان العدو كافرا للصغار.