الولد أو اللبن بغير تفريط فلا ضمان، ولو ضاع لم يجب إقامة بدله، ولو أقام كان كالمسوق تبرعا.
ولا يجوز الأكل من الواجب غير المتعة، فإن أكل ضمن القيمة، وجوز الشيخ (1) الأكل منه للضرورة ولا قيمة عليه، وروى عبد الملك القمي (2) عن الصادق عليه السلام يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء، وروى عبد الله الكاهلي (3) يؤكل من الهدي كله مضمونا أو غيره، وفي رواية جعفر بن بشير (4) يؤكل من الجزاء، وحملها الشيخ (5) على الضرورة أو على الصدقة بالقيمة، لتصريح الباقر عليه السلام (6) إذا كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
وإذا كان معه هدي واجب وتبرع وبلغا المحل استحب البدأة بذبح الواجب، وتستحب تفرقة اللحم بنفسه ويجوز بنائبه، ولو خلى بينه وبين المساكين جاز.
فائدة:
من نذر ذبح بدنة في مكان بعينه وجب، وإن أطلق نحرها بمكة، ومكان نحر الجزاء سبق، ومكان هدي الإحصار مكة أو منى بحسب النسك، وزمانه يوم النحر إن كان بمنى، قيل: وأيام التشريق، ومكان هدي الصيد مكانه، وزمانه إلى فوات الحج فتتعين العمرة، وأوجب الحلبي (7) بعثه كالمحصر، فإن كان