إتمامه فيجب الهدي في التمتع، بل الأضحية أو هدي السياق.
الحادية عشرة: لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها، ولا يعطى الجزار منه، ولو كان فقيرا جاز لا أجرة، والأقرب وجوب الصدقة بجلده، لأمر النبي صلى الله عليه وآله (1) بذلك، وفي رواية معاوية (2) يتصدق به أو يجعله مصلى.
الثانية عشرة: المستحق الفقير المؤمن، فالقانع السائل والمعتر غير السائل، وفي رواية معاوية (3) القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك، وروى هارون بن خارجة (4) أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم.
الثالثة عشرة: روى الحارث بن المغيرة (5) عن الصادق عليه السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجه عن أبيه، قال: إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.
الرابعة عشرة: لو ضل هدي التمتع فذبح عن صاحبه، قيل: لا يجزئ لعدم تعيينه، وكذا لو عطب، سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أو لا، والأصح الإجزاء، لرواية جماعة (6) إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط، وفي رواية منصور بن حازم (7) لو ضل فذبحه غيره أجزأ، ولو تعيب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية (8).