ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه، أو كتب عنده أنه هدي، والغمس والكتابة مرويان (1) في مطلق الهدي مع العجز عن الصدقة حينئذ وعدم من يعلم بأنه هدي، ويباح الأكل منه حينئذ للمستحق، وتكون النية عند ذبحه وإعلامه كافية عن المقارنة للتناول، ولا تجب الإقامة عنده ولو أمكنت، ولا يجب بدله إلا إذا كان مضمونا كالمتعة [على قول ضعيف] (2) والجزاء، وفي مرسلة حريز (3) عن الصادق عليه السلام كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره، وحمله الشيخ (4) على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به ويجزئه، وفي النهاية (5) أطلق أن الهدي إذا عطب ذبح وأعلم، فظاهره دخول هدي المتعة.
ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا، ولو كان الهدي واجبا وجب البدل، وفي رواية الحلبي (6) يتصدق بثمنه ويهدي بدله.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده ذبحه وسقط وجوب ذبح البدل، ولو كان قد ذبح البدل استحب ذبح الأول، وأوجبه الشيخ (7) إذا كان قد أشعره أو قلده لصحيح الحلبي (8)، وحكم هدي التمتع كذلك. ولو ضل فذبحه الغير ناويا عن صاحبه أجزأ إذا كان في محله. ويستحب لواجده تعريفه ثلاثا يوم النحر ويومين