السابع عشر: الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة، وفي الخلاف (1): يكره، والذي في صحيح معاوية (2) لا يكتحل المحرم (3) إلا من علة، وروى حريز (4) في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنه زينة، وقال النبي صلى الله عليه وآله (5): الحاج أشعث أغبر.
الثامن عشر: الحناء للزينة على قول لأنه زينة، والكراهية (6) مشهورة لصحيح (7) ابن سنان (8) حيث أطلقت استعماله، وحملت على غير الزينة، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه.
التاسع عشر: النظر في المرآة لصحيح حماد (9) ومعاوية (10) معللا بالزينة، وقال القاضي (11) وابن حمزة (12): يكره تبعا للشيخ في الخلاف (13).
العشرون: الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل (14)، وقال في المبسوط (15): يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد، وقال في الخلاف (16)