المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة، فلا يتصور في حق المكي، ولا في المعتمر متعة أو إفرادا، ولا في الحاج مفردا إذا أخر دخول مكة عن الموقفين، فحينئذ يرمل في الطواف المستحب للقدوم لا غير. ولكن الأقرب الأول لأن المعتمر قادم حقيقة إلى مكة، وكذا الحاج إذا أخر دخولها، ويدخل طواف القدوم تحت طوافه.
وأما اشتراط السعي بعده فليس في كلامه دليل عليه، والفائدة أنه لو طاف للقدوم ولم يرد السعي بعده لا يرمل إن شرطنا تعقب السعي، فلو رمل لم يتأد المستحب، ويرمل إذا طاف لحجة لاستعقاب السعي، ولو ترك الرمل في طواف يعقبه السعي ثم عاد إلى مكة لطواف الحج لم يرمل فيه، ولو أنشأ المكي حجه من مكة لم يرمل إذ لا قدوم له، وإن اعتبرنا تعقب السعي رمل إن تعقبه.
وسابعها: التدني من البيت، ولا يبالي بقلة الخطى معه وكثرتها مع البعد.
وثامنها: المشي فيه لا الركوب وإن جاز، وقال ابن الجنيد (1): من طيف به فسحب رجليه على الأرض أو مسها بهما كان أصلح، ومستنده ما روي من أمر الصادق عليه السلام وفعله ذلك في رواية أبي بصير (2).
وتاسعها: الدعاء بالمرسوم والأذكار المروية في ابتدائه وأثنائه وتلاوة القرآن وخصوصا القدر، ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما حاذى باب الكعبة.
وعاشرها: الاضطباع للرجل على ما روي (3)، وهو إدخال وسط الرداء تحت المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه، وهو مستحب في موضع استحباب الرمل لا غير، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراغ،