الجنيد (1) من استلام الشامي والغربي، ويدفعه ما صح عن الصادق (2) والرضا (3) عليهما السلام.
وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، وقال الحسن (4): الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد (5): لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق (6): قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة (7) مشي بين المشيين.
وفي المبسوط (8): يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.
فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة:
الأول: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.
الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول، وأما الأربعة الأخيرة فمتوسط.
الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.
الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك (9) في