لرواية البزنطي (1) إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، وستر العورة، والختان في الرجل مع المكنة، ويظهر من ابن إدريس (2) التوقف فيه، والطهارة من الحدث، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الأصح. ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي (3)، وخصوص رواية زرارة وعبيد (4) الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.
ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصح، ومنع ابن زهرة (5) مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله (6)، ويجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، ولو نذره فالمروي (7) وجوب طوافين، ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، وظاهر القاضي (8) الصحة ويلزمه طوافان، وأطلق ابن إدريس (9) البطلان، ومال إليه المحقق (10) إن كان الناذر رجلا.
فرع:
لو عجز عن المشي إلا على الأربع (11) فالأشبه فعله، ويمكن تعين (12)