ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الإسلام من المنوب إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ (1) وقوعها عن حجة الإسلام، ويستحق الأجرة على إشكال، أقربه ذلك، لإتيانه بما استؤجر له، والقلب من فعل الشارع، وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر.
ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة (2) عن جماعة، ولا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة (3)، ولأنه لم ينو عن نفسه. ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة.
وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك، كالطواف والسعي والرمي والذبح، لا الإحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما، إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه. ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة، وفي استنابة الحائض عندي تردد.
ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك وكان الحج ندبا، أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الإقامة بمكة وغيرها، وإلا فلا، وجوز الشيخ (4) العدول إلى الأفضل مطلقا، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل. ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا أجرة،