ولو نذر المستطيع الصرورة أن يحج في عامه غير حجة الإسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا، وإن قصد مع فقد الاستطاعة وزالت صح، ولو خلا عن القصد فالأقرب المراعاة، فإن تمت الاستطاعة لغا النذر، وإلا صح.
والظاهر أن استطاعة النذر شرعية لا عقلية، فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام أيضا، وظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا وصرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلا أن يعين سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر.
ولو حج الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة (1) واختاره الشيخ (2)، والأقرب عدمه، وتحمل الرواية على من قصد مطلق الحج. وقال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد (3): لا يشترط في وجوب حج النذر الاستطاعة بالمال إلا أن يشترطها، وفي المبسوط (4) وغيره: لا يراعى في صحة النذر شروط حجة الإسلام، فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد والراحلة.
ومن مات وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله على الأصح، ومع القصور إلا عن واحدة تصرف في حجة الإسلام، ويستحب للولي أن يحج عنه للنذر، وقد يظهر من كلام ابن الجنيد (5) الوجوب، ولو نذر الحج بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، ولو مات الولد قبل التمكن فالأقرب السقوط، ولو مات بعده وجب القضاء، والظاهر مراعاة التمكن في