ولو أفسد المأذون أتم وقضى في الرق، قيل: ويجب على المولى تمكينه منه.
ولو أعتق في الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن حجة الإسلام، ولو كان العتق بعده لم يجزئه، ووجبت حجة الإسلام مقدمة، فلو قدم القضاء قال الشيخ (1): يجزئ عن حجة الإسلام.
ووجوب القضاء يكفي فيه الاستطاعة العادية، بخلاف حجة الإسلام فإنه بالاستطاعة الشرعية، فلو حصلت صرفها إلى حجة الإسلام، وإلا فالظاهر أن القضاء مقدم ولا ينتظر استطاعة حجة الإسلام.
ولو نذر العبد بإذن مولاه وعين زمانه فليس للمولى منعه منه، وهل يجب على المولى الزائد (2) عن نفقة الحضر؟ الأقرب الوجوب، ولو أخل بالمعين حتى صار قضاء أو كان النذر مطلقا فالوجه عندي عدم منع السيد من البدار، وكذا الزوجة.
ولوازم المحظورات على العبد، ويكون الصوم عوضا عن الدم قاله الشيخ (3)، وقال المفيد (4): على السيد فداء الصيد وقضاء الفاسد، وفي وجوب التمكين من الكفارة على السيد وجهان، وفي المعتبر (5): جناياته كلها على السيد لرواية حريز (6)، ويعارضها رواية عبد الرحمن (7) بعدم وجوب فداء الصيد على السيد، وحملت على أنه أحرم بغير إذن، فيتخير (8) المولى في الهدي بينه وبين أمره