ويجب تعيين المنوب عنه قصدا، ويستحب لفظا في جميع الأفعال، فيقول عند الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان وأجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثم عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ (1) عن المنوب عنه، بناء على أن نية الإحرام كافية عن نية باقي الأفعال، وأن الإحرام يستتبع باقي الأفعال، وأن النقل فاسد لمكان النهي، وتبعه في المعتبر (2) دون الشرائع (3)، وفي رواية أبي حمزة (4) لو حج الأجير (5) عن نفسه وقع عن المنوب، وهذا أبلغ من الأول. ولو أحرم عن نفسه وعن المنوب فالمروي عن الكاظم عليه السلام (6) وقوعه عن نفسه، ويستحق المنوب عنه (7) ثواب الحج وإن لم يقع عنه، وقال الشيخ (8): لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن أحدهما.
ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام، ويجوز في عمرتين مفردتين (9) وعمرة مفردة وحجة مفردة. ولو استأجراه لعام صح الأسبق، فإن اقترنا في العقد وزمان الإيقاع بطلا، وإن اختلف زمان الإيقاع صحا، إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام، فالأقرب بطلان العقد المؤخر. ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء، وإن كان يمتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام واحد، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الإسلام أو لا.