تجب، لرواية (1) ضعيفة معارضة بصحيحة (2) محمولة على الندب. ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الإجزاء تردد، من التفريط، وامتناع تكليف الغافل، مع مساواة (3) المخالف في الشبهة. ويصح من السفيه، ويجب مع الاستطاعة، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها.
فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام: الأول: ما يشترط في الصحة خاصة، وهو الإسلام. الثاني: ما يشترط في المباشرة، وهو الإسلام والتمييز. الثالث:
ما يشترط في الوجوب، وهو ما عدا الإسلام. الرابع: ما هو شرط (4) في الإجزاء، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة. وفي ظاهر الفتاوى كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء.
ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا، والرواية (5) بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مؤولة بالتارك، أو بالاستحباب المؤكد. ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، ولا يكفي إمكان دخول الحرم، فيقضى من أصل تركته من منزله، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر.
ولو حج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، ولا يكفي الإحرام على الأقرب، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين.