ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط (1) والنهاية (2)، ويظهر من أكثر الروايات (3) أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم (4) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكة، وروى حفص بن البختري (5) أن من أقام (6) أكثر من ستة أشهر لم يتمتع.
واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الإسلام باختلاف الروايات (7)، فجوزه الشيخ (8) وجوز فسخ الإفراد (9) إليه محتجا بالإجماع، وتبعه في المعتبر (10)، وأسقط الشيخ (11) عن المكي الهدي لو تمتع، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أنه جمع بين الحج والعمرة. والذي رواه الأصحاب والعامة (12) أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ (13)؟ نعم يتم على تفسير الحسن (14) وابن الجنيد (15)