ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل أكمل ثلاثة ووجب الجميع.
ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها.
ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن (1) مسمى الاعتكاف قيل: صح، أما توزيع الساعات فلا. وأوجب في المبسوط (2) وتبعه في المعتبر (3) قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف.