النهاية (1): لا يضمن، وهو قول المفيد (2) وسلار (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5)، ونقله الفاضل (6) عن والده، ولم نظفر بمأخذه من الحديث، والأمر بالصدقة لا ينافي الضمان، وفي رواية الفضيل بن يسار (7) عن الباقر عليه السلام تلويح بأن للثقة أخذها ويعرفها.
ويجبر الإمام الناس على الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وآله لو تركوهما، وعلى المقام بالحرمين لو تركوه، فلو لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال، وروي (8) لو عطلوه سنة لم يناظروا، وروي (9) لنزل عليهم العذاب، وروي (10) ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر.
ولا يعرف أصحابنا كراهة أن يسمى من لم يحج صرورة، ولا أن يقال:
حجة الوداع، ولا استحباب شرب نبيذ السقاية، ولا تحريم إخراج حصى الحرم وترابه، إلا ابن الجنيد (11) فإنه حرم أخذ حجارة الحرم وتكسيرها وأخذ ترابه وتفريقه، فإن أخذه وجب رده إلى الحرم، فإن كان جاهلا وتعذر رده إلى الحرم جعله في أعظم المساجد التي يقدر عليها حرمة، وجوز أخذ الصمغ وورق الطلح