وروى الحسين بن مسلم (1) عن أبي الحسن عليه السلام يوم الأضحى يوم الصوم ويوم عاشوراء يوم الفطر.
وروى الصدوق (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أن الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومائة رحمة، منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين، وروى (3) أيضا أن من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة قبل الله منه كل صلاة صلاها وكل صلاة يصليها إلى أن يموت.
وإذا رد النائب فاضل الأجرة استحب للمستأجر ترك أخذه، رواه الصدوق (4)، وروى (5) أيضا أن النائب إذا مات قبل الفعل ولا مال له أجزأ عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه، وقال الصادق عليه السلام (6) لمن حج عن إسماعيل: لك تسع وله واحدة، وحجة الجمال والتاجر والأجير تامة.
ويؤخر الإحرام بالصبي عند البرد إلى العرج، فإن شق فالجحفة، فإن شق فبطن مر، وكان علي بن الحسين عليه السلام (7) يضع السكين في يد الصبي ويقبض الرجل على يده فيذبح.
ومن أدان وحج قضى دينه، والمؤمن محرم المؤمنة، لقوله تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " (8)، واستنابة الرجل عن المرأة أفضل، ويجوز