إجزاء الخمسة لأولي الخوان الواحد، وروى أبو بصير (1) إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم، وفي رواية حمران (2) إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، وروى علي بن أسباط (3) إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، وقال المفيد (4) وعلي بن بابويه (5): يجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، وقال سلار (6): يجزئ البقرة عن خمسة وأطلق، والاشتراك أظهر بين الأصحاب، وعلى القول بالوحدة لو تعذرت انتقل إلى الصوم.
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية (7)، ومنعه الحسن (8)، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح. ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الإجزاء، ولو تعذر إلا فاقد الشرائط أجزأ، وروى الحلبي (9) إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعيبه حتى نقد ثمنه، وروى معاوية (10) عدم الإجزاء.
ويستحب كونه إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الضأن والمعز، وأن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، وأن يكون مما عرف به ويكفي قول المالك، وأن يكون سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي رواية (11)