وظاهر الأكثر والأخبار (1) البناء مطلقا، ورواية ابن فضال (2) مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد (3).
ومندوبها أربعة: السعي ماشيا مع القدرة، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة، وحرم الحلبيان (4) الجلوس بين الصفا والمروة، لرواية (5) قاصرة عن التحريم، وجوزا الوقوف عند الإعياء، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين للرجل، وأوجبها الحلبي (6) ملء فروجه، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها، والراكب يحرك دابته ما لم يؤذ أحدا، وفي رواية معاوية بن عمار (7) عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا، والدعاء في خلاله.
الثالث: في أحكامه: السعي ركن كما تقدم، سواء كان سعي عمرة أو حج، فلو تركه عامدا بطل النسك، ولو كان ناسيا أتى به، فإن تعذر العود استناب فيه، ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا.
ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة، فلو أخره أثم وأجزأ، وقال المحقق (8): يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد، والأول