التاسع: الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج (1) في الصحيح والحلبي (2)، وفي روايته عليها دم، وحمله الشيخ (3) على الندب، وروي (4) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه (5) وابن الجنيد (6) وأبو الصلاح الحلبي (7)، وجوز ابن الجنيد (8) لها الإفراد.
العاشر: القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ (9)، ومكروه عند ابن إدريس (10) وهو المروي (11)، وفي النافلة أخف كراهة، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ (12) في كتبه، وتزول بالتقية.
الحادي عشر: أوجب الصدوق (13) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا